أدلة تحريم تعدد الأقطار و الأئمة :
صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب : إذا بويع لخليفتين
وحدثني : وهب بن بقية الواسطي ، حدثنا : خالد بن عبد الله ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
قوله صلى الله عليه وسلم:
مَن أتاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علَى رَجُلٍ واحِدٍ، يُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ، أوْ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ، فاقْتُلُوهُ.
الراوي : عرفجة بن أسعد | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
قوله عليه الصلاة و السلام :
مَن بايَعَ إمامًا فأعطاهُ صَفقةَ يَدِهِ وثَمَرةَ قَلبِه، فليُطِعْه ما استَطاعَ، فإنْ جاءَ آخَرُ يُنازِعُه فاضرِبوا عُنُقَ الآخَرِ.
إسناده : صحيح / أخرجه مسلم مطولا باختلاف يسير .
مشاركة من الوزير أبي عمر أثابه الله.
Comentarios