معرفة الأولى
أ. فضل الإسلام
قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
ومن فضله ورحمته سبحانه أن جعل الإسلام هادماً لما كان قبله من الذنوب والمعاصي، فإذا أسلم المرء غفر الله له ما كان في الجاهلية، وصار نقياً من الذنوب.
عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه قال: لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَه، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. رواه مسلم
عَنْ حَكِيمِ بنِ حِزامٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأَيْتَ أشْياءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بها في الجاهِلِيَّةِ مِن صَدَقَةٍ أوْ عَتاقَةٍ، وصِلَةِ رَحِمٍ، فَهلْ فيها مِن أجْرٍ؟ فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسْلَمْتَ علَى ما سَلَفَ مِن خَيْرٍ. رواه البخاري
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه البخاري
عن طارق بن أشيم الأشجعي: كانَ الرَّجُلُ إذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. رواه مسلم
ب. الطهارة:
الطهارة من الحدث على قسمين:
القسم الأول: حدث أكبر وهو خمسة توجب الغسل: التقاء الختانين وإنزال الماء والاحتلام والحيض والنفاس.
القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو مذيا أو غائطا ومسك الفرج ولمس الرجل للمرأة بشهوة وأكل لحم الإبل.
الصفات المشروعة للغسل:
١. صفة الوجوب:
- تعميم سائر أعضاء البدن ومواضعه بالماء مع المضمضة والاستنشاق والدلك.
٢. صفة الكمال :
- البسملة
- غسل الكفين ثلاث مرات
- غسل الفرج وما حوله من أثر الجنابة
- تنظيف اليد إذا علق فيها شيء من أثر النجاسة أو الجنابة
- الاتيان بوضوء كامل مثل وضوء الصلاة
- ملأ الكف اليمنى بالماء و فرك الرأس ثلاث مرات
- إفاضة الماء على سائر الجسد مع الدلك باليدين
و يستحب:
- غسل كل عضو ثلاث مرات
- البدء باليمين قبل اليسار
- قول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" بعد الغسل.
تنبيه: يجب أن يكون الغسل بنية الطاعة ورفع الحدث ولا يتلفظ بالنية فمحلها القلب.
الوضوء
١. صفة الوضوء
- قول بسم الله
- غسل الكفين إلى الكوعين
- المضمضة والاستنشاق: المضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف والاستنثار هو إخراجه من الأنف.
- غسل الوجه: وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن حدّ الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضا والرجل يغسل شعر لحيته لأنه من الوجه فإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد غسل ظاهرها فقط وخللها بأصابعه.
- غسل اليدين من أطراف الأصابع الى المرفقين
- مسح الرأس والأذنين
- غسل الرجلين إلى الكعبين
الحيض
الحائض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلوات التي لم تصلها في فترة الحيض. ويجب الغسل بعض انقطاعه وإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
أما إن طهرت وقت الظهر أو المغرب أو الفجر فإنها تصلي فقط الصلاة التي طهرت في وقتها.
تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين: القصة البيضاء، أو حصول الجفاف التام، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر من حمرة أو صفرة.
بالنسبة للصفرة والكدرة فإنها إن وجدت في أيام الحيض فإنها حيض. وإن طهرت الحائض برؤية الرطوبة البيضاء أو جفاف القطنة ثم رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة لم يلتفت إليها.
ت. الصلاة
- الصلاة لا تجوز إلا مع جماعة المسلمين ولا تجوز مع أي فرقة لم تبايع الجماعة وتشهد شهادة المسلمين. ومن كان من الجماعة وحده يصلي منفردا، فيسبغ الوضوء ثم يأذن إن شاء، ويقيم الصلاة ويصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنفرد يصلي الجمعة ظهرا أربع ركعات. ويجوز استعمال مساجد أهل الكتاب كما استعمل الصحابة كنائس النصارى، ولكن لا يجوز الصلاة مع اهل الكتاب ولو بنية الصلاة الفردية. فالائتمام بهاته الفرق مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها، وهو إيمان بالطاغوت وكفر بالله، لمن اعتقد صحة الصلاة ولم يعدها فشأنه في ذلك شأن الساجد للصنم.
- بالنسبة لمن أسلم وقت الظهر فإنه يصلي الظهر فقط وان كان صلى قبل إسلامه فإنه يصلي بعد ان أسلم لأن الصلاة قبل الإسلام والبيعة لا تجزئ. من أسلم وقت العصر يصلي الظهر والعصر. من أسلم وقت المغرب يصلي المغرب. ومن أسلم وقت العشاء يصلي المغرب والعشاء. من أسلم وقت الصبح يصلي الصبح، ومن أسلم بعد شروق الشمس أي وقت الضحى فإنه يصلي الظهر حين يأتي وقتها. ولا تجزئ الصلاة التي صلاها قبل الإسلام في ذلك كله. مسألة: ما حكم من دخل الإسلام ولم يصلي الصلاة التي أسلم في وقتها لعدم علمه بوجوب ذلك عليه؟ الإجابة: يقضي الصلاة التي لم يصلها حين يعلم بوجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها.
" واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ".
ث. صفة الصلاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَرَدَّ وقالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كما صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا، فَقالَ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقالَ: إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وافْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا. رواه البخاري
ج. مواقيت الصلاة
-وقت صلاة الفجر: عند طلوع الفجر الصادق وهو النور المنتشر في الأفق يظهر عندنا قبل طلوع الشمس بخمس وأربعين دقيقة تقريبا حسب التقويم ويختلف من بلد لآخر فيجب تحري ذلك قدر المستطاع أو تقديره بالنسبة للشروق إذا احتجب عن الرؤية. قال الله عز وجل: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر".
-انتهاء وقت صلاة الفجر: عند شروق الشمس.
-وقت صلاة الظهر: إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب قبل أن يكون ظل الرجل كطوله. ويمكن تحديد وقت الزوال أيضا بقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال.
-انتهاء وقت صلاة الظهر: عند دخول وقت العصر.
-وقت صلاة العصر: عندما يصير ظل الشيء مثله في الطول.
-وقت انتهاء صلاة العصر:
•الاختياري: هو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
•الاضطراري: هو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس.
*معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن صلاة العصر بشغل لابد منه كإسعاف جريح في وضعية حرجة ثم صلى قبل الفجر فقد صلى في الوقت ولا يأثم لأن هذا وقت ضرورة.
-صلاة المغرب: بعد غروب الشمس.
-انتهاء وقت صلاة المغرب: عند ذهاب الشفق الأحمر وذلك عندنا بعد خمس وأربعين دقيقة من الغروب تقريبا ولا يعتمد على التقويم في ذلك ولا يجوز تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد ذهاب الشفق الأحمر ولو لم يسمع أذان العشاء عند أهل الكتاب.
-صلاة العشاء: عند ذهاب الشفق الأحمر وانتهاء وقت المغرب.
-انتهاء وقت صلاة العشاء:
•الاختياري: عند منتصف الليل على الصحيح من أقوال الفقهاء. و نصف الليل يُعلَم بحساب الساعات ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر ثم قسمتها على إثنين. فإذا كانت الشمس تغرب مثلا الساعة السادسة مساءا والفجر يطلع الساعة السادسة صباحا، فإن منتصف الليل يكون عند الساعة الثانية عشرة.
•الاضطراري: ما بعد منتصف الليل إلى الفجر.
●ملحوظة :
*ما ذكر بالدقائق من المواقيت هو على سبيل التقريب و قد يختلف باختلاف البلدان ويتغير بتغير الفصول فيجب التحري حسب العلامات الشمسية.
شرح كيفية الصلاة الصحيحة:
شرح كيفية الوضوء الصحيح: